CmaBylaw
اللائحة التنفيذية
59-11 من الكتاب الحادي عشر: التعامل في الأوراق المالية
قسم: الفصل الحادي عشر: القواعد الخاصة بالصكوك
-
الجمعة, 27 نوفمبر 2015
توجه الدعوة إلى حضور اجتماع هيئة حملة الصكوك متضمنة جدول الأعمال وزمان ومكان انعقاد الاجتماع بأحد الطرق التالية: 1. الإعلان في صحيفتين يوميتين محليتين والبورصة قبل انعقاد الاجتماع بخمسة أيام عمل على الأقل. 2. خطابات مسجلة بعلم الوصول ترسل إلى حملة الصكوك قبل الموعد المحدد لانعقاد الاجتماع بخمسة أيام عمل على الأقل. 3. البريد الإلكتروني أو الفاكس قبل انعقاد الاجتماع بخمسة أيام عمل على الأقل. 4. تسليم الدعوة باليد إلى حملة الصكوك أو من ينوب عنهم قانوناً قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام عمل على الأقل، ويؤشر على صورة الدعوة بما يفيد الاستلام. يشترط لصحة الإعلان بالوسائل المشار إليها في البنود (2) و (3) و (4) من هذه المادة أن يكون حامل الصك قد زود المصدر أو وكالة المقاصة ببيانات عن موطنه أو عنوان بريده الإلكتروني أو رقم الفاكس الخاص به، وأن يكون منصوصاً في نشرة الاكتتاب على الإعلان عن طريق تلك الوسائل.
Related pages - By Law
CmaSideNavigation

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.