CmaBylaw
اللائحة التنفيذية
57-11 من الكتاب الحادي عشر: التعامل في الأوراق المالية
قسم: الفصل الحادي عشر: القواعد الخاصة بالصكوك
-
الجمعة, 27 نوفمبر 2015
تتكون هيئة من حملة الصكوك خاصة بكل إصدار أو طرح لحماية المصالح المشتركة لأعضائها، يكون لهذه الهيئة ممثل قانوني من بين أعضائها أو تختاره من الغير، وعلى المصدر خلال شــهر من تاريخ انتهاء الاكتتاب في الصكوك أن يدعو هيئة حملة الصكوك للموافقة على النظام الخاص بها وانتخاب أو اختيار ممثلها. وإذا لم يدعُ المصدر هيئة حملة الصكوك للاجتماع خلال المدة المشار إليها في الفقرة السابقة، كان لكل ذي شأن أن يطلب من الهيئة دعوة هيئة حملة الصكوك للاجتماع وذلك خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب.
Related pages - By Law
صفحات ذات صلة
CmaSideNavigation

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.