CmaBylaw
اللائحة التنفيذية
3-4-3 من الكتاب السابع: أموال العملاء وأصولهم
قسم: الفصل الثالث: أموال العملاء
-
الأحد, 08 نوفمبر 2015
لا يجوز للشخص المرخص له تحويل أموال العملاء إلى الشخص المتعثر بعد وقوع حالة تعثر ثانوية إلا بأمر من العميل من أجل تسوية التزام ذلك العميل تجاه الشخص المتعثر، ويتم إعادة تلك الأموال إلى العميل على الفور أو تحويلها إلى شخص آخر وفقاً لتعليمات العميل.
Related pages - By Law
صفحات ذات صلة
CmaSideNavigation

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.