CmaBylaw
اللائحة التنفيذية
40-11 من الكتاب الحادي عشر: التعامل في الأوراق المالية
قسم: الفصل الحادي عشر: القواعد الخاصة بالصكوك
-
الجمعة, 27 نوفمبر 2015
يلتزم المصدر خلال مدة لا تجاوز شهراً من انتهاء المدة المقررة للاكتتاب أن يتخذ اللازم للتأشير في هامش قيد الرهن بإجمالي قيمة الصكوك المصدرة والمضمونة بالرهن، ويجب أن يرفق بطلب التأشير بيان معتمد من وكالة المقاصة التي تحتفظ بسجل حملة الصكوك يشتمل على أسماء حملة الصكوك وعدد الصكوك المخصصة لكل منهم وقيمتها، ويجوز للممثل القيام بالإجراء المبين في المادة (11-39) من هذا الكتاب في حالة امتناع المصدر عن القيام به.
Related pages - By Law
صفحات ذات صلة
CmaSideNavigation

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.