CmaBylaw
اللائحة التنفيذية
31-11 من الكتاب الحادي عشر: التعامل في الأوراق المالية
قسم: الفصل الحادي عشر: القواعد الخاصة بالصكوك
-
الجمعة, 27 نوفمبر 2015
يجوز للملتزم إصدار صكوك يكون لحملتها أولوية الاكتتاب في أية زيادة في رأس ماله، ويتم ذلك لمن يرغب خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إعلان حملة الصكوك بذلك، ويقتصر حق الأولوية على الاكتتاب في أسهم لا تزيد قيمتها الاسمية على قيمة الصكوك التي يملكها مَنْ يستعمل هذا الحق، ما لم تتضمن نشرة الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال شرطاً ينص على خلاف ذلك.
Related pages - By Law
صفحات ذات صلة
CmaSideNavigation

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.