CmaBylaw
اللائحة التنفيذية
29-11 من الكتاب الحادي عشر: التعامل في الأوراق المالية
قسم: الفصل الحادي عشر: القواعد الخاصة بالصكوك
-
الجمعة, 27 نوفمبر 2015
لا يجوز للملتزم، بعد قيامه بإصدار صكوك قابلة للتحويل إلى أسهم وحتى تاريخ تحويلها أو استهلاكها، أن يخفض رأس ماله أو يزيد من النسبة المقرر توزيعها كحد أدنى من الأرباح على المساهمين، ويستثنى من ذلك تخفيض رأس مال الملتزم بسبب الخسائر، وذلك ما لم تتضمن نشرة الاكتتاب شرطا ينص على خلاف ذلك.
Related pages - By Law
صفحات ذات صلة
CmaSideNavigation

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.