CmaBylaw
اللائحة التنفيذية
18-11 من الكتاب الحادي عشر: التعامل في الأوراق المالية
قسم: الفصل الحادي عشر: القواعد الخاصة بالصكوك
-
الجمعة, 27 نوفمبر 2015
يكون للملتزم الحق في إعادة عرض الصكوك - التي قبلها وفق المادة (11-17) من هذا الكتاب - للاكتتاب ما لم يكن ذلك ممنوعاً بنص في عقد الشركة أو كانت هذه الصكوك قد استردت تنفيذاً لالتزام يقضي على الملتزم بالاسترداد. ولا يعتبر عرض الصكوك المستردة للاكتتاب من جديد وفقاً لأحكام الفقرة السابقة اكتتابا جديداً، ويكون له حكم الصكوك المكتتب بها من الدفعـة التي صدرت فيها. وتعفى الصكوك المدرجة في البورصة، والصادرة عن البنوك من الشروط المذكورة في المادة (11-17) من هذا الكتاب المتعلقة بقبول الملتزم بالصكوك وفاء للديون المستحقة له.
Related pages - By Law
صفحات ذات صلة
CmaSideNavigation

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.