CmaBylaw
اللائحة التنفيذية
3-11 من الكتاب الحادي عشر: التعامل في الأوراق المالية
قسم: الفصل الحادي عشر: القواعد الخاصة بالصكوك
-
الجمعة, 27 نوفمبر 2015
لا يجوز للشركة أن تصدر صكوكاً - بشكل مباشر أو غير مباشر - إلا بعد استيفاء الشروط التالية: 1. أن يكون قد تم دفع رأس مالها المصدر كاملاً. 2. أن يصــدر عن الجمعية العامة العاديــــة قراراً بإصدار الصكوك. 3. مراجعة مكتب تدقيق شرعي خارجي مسجل لدى الهيئة لهيكل إصدار الصكوك وإبداء الرأي الشرعي بشأنه بما يتضمن اعتماده، وفى حالة الاختلاف بين رأى مكتب التدقيق الشرعي الخارجي المسجل لدى الهيئة والمجلس الاستشاري للرقابة الشرعية، فيؤخذ برأي المجلس الاستشاري للرقابة الشرعية. 4. أن يصدر قرار عن الهيئة بالموافقة على إصدار الصكوك. 5. الحصول على موافقة البنك المركزي بالنسبة للصكوك التي تصدرها أو تكون ملتزمة فيها إحدى الوحدات الخاضعة لرقابته.
Related pages - By Law
صفحات ذات صلة
CmaSideNavigation

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.