CmaBylaw
اللائحة التنفيذية
24-10 من الكتاب الحادي عشر: التعامل في الأوراق المالية
قسم: الفصل العاشر: التنفيذ الجبري على الأوراق المالية
-
الجمعة, 27 نوفمبر 2015
على ممثل البورصة في حالة البيع بالمزايدة، أن يثبت كذلك - في المحضر بقدر الإمكان - أسماء المزايدين وموطن كل منهم ومحل عمله والأثمان التي عرضت منهم وتوقيعاتهم أو امتناعهم عن التوقيع، ويجب أن يشتمل المحضر بوجه خاص على بيان الثمن النهائي الذي رسى به المزاد، واسم من رسى عليه وموطنه، ومحل عمله، وتوقيعه، ويكفي لإعلان استمرار البيع أو تأجيله أن يذكر ممثل البورصة ذلك علانية ويثبته بمحضر البيع ، وإذا لم يتقدم أحد لشراء الأوراق المالية بقيمتها المقدرة وفقاً للمادة (10-22) من هذا الكتاب، امتد أجل البيع إلى اليوم التالي إذا لم يكن يوم عطلة أو إلى أول يوم عمل بعد العطلة، فإذا لم يتقدم مشتر بالقيمة المقدرة أجل البيع إلى يوم آخر وعندئذ تباع لمن يرسو عليه المزاد ولو بثمن أقل مما قومت به.
Related pages - By Law
CmaSideNavigation

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.