CmaBylaw
اللائحة التنفيذية
13-10 من الكتاب الحادي عشر: التعامل في الأوراق المالية
قسم: الفصل العاشر: التنفيذ الجبري على الأوراق المالية
-
الجمعة, 27 نوفمبر 2015
يحصل الحجز - بدون حاجة إلى إعلان سابق إلى المدين - بموجب ورقة تعلن بمعرفة مندوبي الإعلان المختصين بإدارة التنفيذ إلى المحجوز لديه وفقاً للأحكام والإجراءات المبينة بالقانون وهذه اللائحة، وتشتمل على البيانات الآتية: 1. صورة الحكم أو السند التنفيذي الذي يوقع الحجز بمقتضاه أو إذن القاضي بالحجز أو أمره بتقدير الدين. 2. بيان أصل المبلغ المحجوز من أجله وملحقاته. 3. تعيين المحجوز عليه تعييناً نافياً لكل جهالة إن كان الحجز وارداً على مال معين، والتنبيه على المحجوز لديه بالامتناع عن الوفاء بما تحت يده إلى المحجوز عليه أو تسليمه إياه. 4. موطن الحاجز ومحل عمله وتعيين موطن مختار له في الكويت إذا لم يكن له موطن أو محل عمل فيها. 5. تكليف المحجوز لديه بالتقرير بما في الذمة بإدارة كتاب المحكمة الكلية خلال عشرة أيام من إعلانه بالحجز. وإذا لم تشتمل الورقة على البيانات الواردة في البنود (1) و (2) و (3) من هذه المادة، كان الحجز باطلاً، ويجوز لكل ذي مصلحة التمسك بهذا البطلان.
Related pages - By Law
CmaSideNavigation

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.