CmaBylaw
اللائحة التنفيذية
11-10 من الكتاب الحادي عشر: التعامل في الأوراق المالية
قسم: الفصل العاشر: التنفيذ الجبري على الأوراق المالية
-
الجمعة, 27 نوفمبر 2015
يجوز لكل دائن بدين محقق الوجود ومعين المقدار حال الأداء أن يحجز ما يكون لمدينه لدى المصدرين والملتزمين وغيرهم من أوراق مالية ومحافظ استثمارية وأرباح وعوائد وحقوق مستحقة للمدين لدى الأشخاص المذكورة ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط. وإذا لم يكن الحجز موقعا على ورقة مالية بذاتها أو حق ناشئ عنها فإنه يتناول كل ما يكون للمحجوز عليه من أوراق مالية وأرباح وعوائد وحقوق ناشئة عنها تحت يد المحجوز لديه وقت توقيع الحجز، وكذلك كل ما ينشأ عنها من حقوق في ذمة المحجوز لديه بعد ذلك وحتى وقت التقرير بما في ذمته.
Related pages - By Law
صفحات ذات صلة
CmaSideNavigation

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.