CmaBylaw
اللائحة التنفيذية
6-10 من الكتاب الحادي عشر: التعامل في الأوراق المالية
قسم: الفصل العاشر: التنفيذ الجبري على الأوراق المالية
-
الجمعة, 27 نوفمبر 2015
في حالة صدور حكم نهائي بعدم استحقاق الحاجز المبين في المادة (10-5) من هذا الكتاب للدين الذى اتخذ إجراءات التنفيذ اقتضاء له كله أو بعضه، يخصص مبلغ الكفالة لإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التنفيذ بالنسبة للأوراق المالية التي تم بيعها بما يجاوز حق الحاجز، وذلك بإعادة شراء تلك الأوراق المالية ودفع مبلغ يعادل فارق سعر الورقة المالية - إن وجد - وأي أرباح نقدية أو أوراق مالية كمنحة ترتبت على الورقة بعد التنفيذ عليها.
Related pages - By Law
صفحات ذات صلة
CmaSideNavigation

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.