CmaBylaw
اللائحة التنفيذية
5-10 من الكتاب الحادي عشر: التعامل في الأوراق المالية
قسم: الفصل العاشر: التنفيذ الجبري على الأوراق المالية
-
الجمعة, 27 نوفمبر 2015
إذا كان الحاجز بنكاً أو مؤسسة مالية أجنبية، فيجب عليها لكي تستفيد من حكم المادة (10-3) من هذا الكتاب، أن تودع لدى إدارة التنفيذ كفالة مصرفية صادرة عن أحد البنوك المحلية بقيمة الأوراق المالية المحجوز عليها، وعلى أن تظل الكفالة سارية ولا يفرج عنها إلا بعد صدور حكم نهائي في إشكالات ومنازعات التنفيذ - سواءً كانت وقتية أو موضوعية - ودعوى المطالبة بالمديونية إن كان التنفيذ يتم بموجب حكم مشمول بالنفاذ المعجل. وفى جميع الأحوال يصرف للحاجز في حدود 50 % من ناتج بيع الأوراق المالية، ولا يصرف له المبلغ المتبقي إلا بعد تحقق شروط الإفراج عن الكفالة المبينة بالفقرة السابقة.
Related pages - By Law
صفحات ذات صلة
CmaSideNavigation

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.