CmaBylaw
اللائحة التنفيذية
1-10 أحكام عامة من الكتاب الحادي عشر: التعامل في الأوراق المالية
قسم: الفصل العاشر: التنفيذ الجبري على الأوراق المالية
-
الجمعة, 27 نوفمبر 2015
دون الإخلال بأحكام المادة (10-1-1)، لا يجوز الحجز على أموال المصدر استيفاءً لديون مترتبة في ذمة أحد حملة الأوراق المالية، وإنما يجوز حجز الأوراق المالية المملوكة للمدين وأرباحها، ويؤشر بالحجز على الأوراق المالية في سجل هذه الأوراق المالية لدى وكالة المقاصة، ويتم بيع الأوراق المالية أو استردادها - حسب الأحوال - حتى ولو لم يقدم الدائن الحاجز أصل الإيصال الخاص بإيداعها، وتلتزم وكالة المقاصة بإجراء التعديلات اللازمة على سجل حملة الأوراق المالية وفقاً لما تسفر عنه إجراءات البيع.
Related pages - By Law
صفحات ذات صلة
CmaSideNavigation

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.