CmaBylaw
اللائحة التنفيذية
18-9 من الكتاب الحادي عشر: التعامل في الأوراق المالية
قسم: الفصل التاسع: رهن الأوراق المالية
-
الجمعة, 27 نوفمبر 2015
إذا نقص سعر الورقة المالية المرهونة في البورصة بحيث أصبح غير كافٍ لضمان الدين، جاز للدائن المرتهن أن يعين للراهن ميعاداً مناسباً لتكملة الضمان، فإذا رفض الراهن ذلك، أو انقضى الميعاد المحدد دون تكملة الضمان، جاز للدائن أن يبيع الأوراق المالية وفق أحكام هذا الفصل. ويسري ذات الحكم إذا نقصت قيمة المحفظة الاستثمارية المرهونة.
Related pages - By Law
صفحات ذات صلة
CmaSideNavigation

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.