CmaBylaw
اللائحة التنفيذية
14-9 من الكتاب الحادي عشر: التعامل في الأوراق المالية
قسم: الفصل التاسع: رهن الأوراق المالية
-
الجمعة, 27 نوفمبر 2015
في الحالة المذكورة في المادة (9-13) من هذا الكتاب، يلتزم مدير المحفظة الاستثمارية ووكالة المقاصة - بحسب الأحوال - بتنفيذ ما يصدر لهما من تعليمات من الدائن المرتهن بتملك الأوراق المالية أو بيعها والوفاء بحق الدائن بشرط إعذار المدين والكفيل العيني إن وجد بموجب إخطار كتابي يوجه لهما وفقا للطريقة المبينة بعقد الرهن، ويجب أن يتم توجيه الإعذار قبل تاريخ التملك أو البيع بخمسة أيام عمل على الأقل. ولا يجوز أن يشمل البيع إلا ما يكفي للوفاء بحق الدائن المرتهن، ويجب على الدائن المرتهن لدى بيعه أو تملكه للأوراق المالية المرهونة أن يبذل العناية الواجبة في التصرف في ماله.
Related pages - By Law
صفحات ذات صلة
CmaSideNavigation

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.