CmaBylaw
اللائحة التنفيذية
13-9 بيع أو تملك الأوراق المالية المرهونة عند تخلف المدين من الكتاب الحادي عشر: التعامل في الأوراق المالية
قسم: الفصل التاسع: رهن الأوراق المالية
-
الجمعة, 27 نوفمبر 2015
إذا كان الدائن المرتهن بنك أو مؤسسة مالية والمدين أو الراهن عميل محترف، يجوز الاتفاق وقت إبرام عقد الرهن أو بعده على حق الدائن المرتهن - في حالة إخلال المدين بالتزاماته - في تملك الشيء المرهون أو بيعه دون التقيد بالأحكام المنصوص عليها في المواد من (231) إلى (233) من قانون التجارة، وكذلك الأحكام المنصوص عليها في الكتاب الثالث من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
Related pages - By Law
صفحات ذات صلة
CmaSideNavigation

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.