CmaBylaw
اللائحة التنفيذية
10-9 من الكتاب الحادي عشر: التعامل في الأوراق المالية
قسم: الفصل التاسع: رهن الأوراق المالية
-
الجمعة, 27 نوفمبر 2015
إذا تم التنازل للدائن المرتهن عن الحق في الحضور والتصويت في اجتماعات الجمعيات العامة واجتماعات هيئة حملة السندات أو الصكوك والتصويت فيها، فيجب على وكالة المقاصة أن تمكّن الدائن المرتهن من الحضور والتصويت في اجتماعات الجمعيات العامة للدائن المرتهن، وتؤشر عليها بما يفيد انتقال حق الحضور والتصويت للدائن المرتهن بنفسه أو بتعيين وكيل عنه.
Related pages - By Law
صفحات ذات صلة
CmaSideNavigation

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.