CmaBylaw
اللائحة التنفيذية
9-9 من الكتاب الحادي عشر: التعامل في الأوراق المالية
قسم: الفصل التاسع: رهن الأوراق المالية
-
الجمعة, 27 نوفمبر 2015
يجب على وكالة المقاصة لدى التأشير بالرهن في سجل الأوراق المالية أو التأشير على صورة عقد رهن المحفظة أن تبين بالتأشير ما إذا كان الدائن المرتهن يحق له التصويت بالأوراق المالية المرهونة من عدمه، وما إذا كان هناك حالات إخلال يعتبر الدين فيها مستحقاً قبل تاريخ استحقاقه المبين بالعقد من عدمه.
Related pages - By Law
صفحات ذات صلة
CmaSideNavigation

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.