CmaBylaw
اللائحة التنفيذية
8-9 من الكتاب الحادي عشر: التعامل في الأوراق المالية
قسم: الفصل التاسع: رهن الأوراق المالية
-
الجمعة, 27 نوفمبر 2015
يجوز للراهن أن يتنازل - بموجب عقد الرهن أو أي تعديل عليه - للدائن المرتهن عن حقه في حضور اجتماعات الجمعيات العامة واجتماعات هيئة حملة السندات أو الصكوك - حسب الأحوال - والتصويت فيها نيابة عن الراهن، وفي جميع الأحوال ينتقل حق الراهن في التصويت بالأوراق المالية المرهونة إلى الدائن المرتهن اعتبارا من اليوم التالي للتاريخ الذى يعتبر فيه الدين المضمون بالرهن حال الأداء دون قيام المدين بسداده.
Related pages - By Law
صفحات ذات صلة
CmaSideNavigation

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.