CmaBylaw
اللائحة التنفيذية
3-1-2 من الكتاب الخامس: أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون
قسم: الفصل الثاني: مراجعة حسابات الأشخاص المرخص لهم ونظام الرقابة الشرعية للأشخاص المرخص لهم بالعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية
-
الأحد, 08 نوفمبر 2015
يجب على كل شخص مرخص له أن يبادر خلال شهر واحد من حصوله على الترخيص أن يعين مراقباً للحسابات من ضمن المراقبين المسجلين لدى الهيئة، شريطة ألا يكون هذا المراقب مديراً أو مسؤولاً أو موظفاً أو مساهماً أو شريكاً للشخص المرخص له. ويلتزم الشخص المرخص له بإخطار الهيئة خلال مدة أقصاها خمسة أيام عمل من تاريخ تعيين مراقب الحسابات أو عزله أو تنحيه.
Related pages - By Law
صفحات ذات صلة
CmaSideNavigation

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.