CmaBylaw
اللائحة التنفيذية
3-42-1 من الكتاب الخامس: أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون
قسم: الفصل الأول: أنشطة الأوراق المالية
-
الاثنين, 10 أكتوبر 2016
بالإضافة إلى شروط الترخيص الواردة في هذا الكتاب والكتاب السادس (السياسات والإجراءات الداخلية للشخص المرخص له)، وفي ضوء ما ورد في المادة (1-42-2)، يجب على كل من يرغب بمزاولة نشاط وسيط أوراق مالية مؤهل مسجل في بورصة الأوراق المالية تزويد الهيئة بالتالي: 1. النظم الداخلية المتبعة لمزاولة النشاط بما يضمن قدرة وسيط أوراق مالية مؤهل مسجل في بورصة الأوراق المالية على القيام بمهامه. 2. ما يفيد توفر النظم التقنية (IT Systems) اللازمة التي تمكن وسيط أوراق مالية مؤهل مسجل في بورصة الأوراق المالية من القيام بمهامه. 3. أي شروط أخرى تحددها الهيئة.
Related pages - By Law
صفحات ذات صلة
CmaSideNavigation

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.