CmaBylaw
اللائحة التنفيذية
2-33-1 من الكتاب الخامس: أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون
قسم: الفصل الأول: أنشطة الأوراق المالية
-
الأربعاء, 27 سبتمبر 2017
يكون الشخص المرخص له بمزاولة نشاط أمين الحفظ مسؤولا عن الأضرار التي قد تصيب العملاء والناتجة عن المخاطر غير التجارية والمسؤولية المهنية، أو تلك الناتجة عن تلف أو سرقة وثائق العملاء وأصولهم وأموالهم. ويجب على الشخص المرخص تزويد الهيئة بالترتيبات المتبعة لتعويض العملاء عن هذه الأضرار. وللهيئة أن تطلب من الشخص المرخص له في سبيل ذلك استيفاء أحد المتطلبات التالية كحد أدنى: 1- وثيقة تأمين ضد الأضرار في هذه المادة. 2- ضمان بنكي.
Related pages - By Law
صفحات ذات صلة
CmaSideNavigation

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.