CmaBylaw
اللائحة التنفيذية
1-33-1 من الكتاب الخامس: أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون
قسم: الفصل الأول: أنشطة الأوراق المالية
-
الأربعاء, 27 سبتمبر 2017
بالإضافة إلى شروط الترخيص الواردة في هذا الكتاب والكتاب السادس (السياسات والإجراءات الداخلية للشخص المرخص له) من هذه اللائحة، وفي ضوء ما ورد في المادة (1-33) من هذا الكتاب، يجب على كل من يرغب بمزاولة نشاط أمين الحفظ تزويد الهيئة بالتالي: 1. النظم الداخلية المتبعة لمزاولة النشاط بما يضمن قدرة الشخص المرخص له على القيام بمهامه. 2. ما يفيد توفر النظم التقنية (IT Systems) اللازمة التي تمكن أمين الحفظ من القيام بمهامه. 3. أي شروط أخرى تحددها الهيئة.
Related pages - By Law
صفحات ذات صلة
CmaSideNavigation

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.