CmaBylaw
اللائحة التنفيذية
33-1 من الكتاب الخامس: أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون
قسم: الفصل الأول: أنشطة الأوراق المالية
-
الأحد, 08 نوفمبر 2015
يؤدي أمين الحفظ المهام التالية على سبيل المثال لا الحصر: 1. حفظ الأصول المكونة لأنظمة الاستثمار الجماعي وفقاً لما جاء في الكتاب الثالث عشر (أنظمة الاستثمار الجماعي) من هذه اللائحة. 2. حفظ الأموال والأصول لديه أو لدى أمين حفظ فرعي نيابة عن العميل. 3. القيام نيابة عن العميل بفتح الحسابات و استلام الأصول محل الحفظ و نقلها بناء على تعليمات العميل. 4. إتمام عمليات التسويات للصفقات المتعلقة بالأصول محل الحفظ. 5. تنفيذ تعليمات العميل في استخدام الحق الناتج من حفظ الأصول لصالح العميل، كالاكتتاب و حضور الجمعيات العامة و التصويت فيها بالوكالة نيابة عن العميل و بناءً على تعليماته و بما يضمن تحقيق مصالحه. 6. مطابقة و مراجعة محتويات حساب العميل لدى أمين الحفظ مع محتويات حسابه لدى الكيانات المركزية لإيداع الأوراق المالية، والأشخاص المرخص لهم وغيرهم من مقدمي الخدمات المالية فيما يخص الأصول محل الحفظ. 7. تحصيل و توزيع الأرباح و الفوائد و القيام بعمليات استعادة الضرائب المستقطعة الناشئة عن الأصول محل الحفظ إن وجدت. 8. التأكد من المطابقة و الإلتزام للأصول محل الحفظ للقوانين و القواعد المنظمة للتصرف والتداول في هذه الأصول. 9. إعداد التقارير الدورية المتعلقة بمحتويات حساب العميل وإرسالها للعميل و لجهة الإشراف إن وجد. 10. القيام بمهام المنتدب عن أمين العهدة بشأن موجودات السندات أو الصكوك.
Related pages - By Law
CmaSideNavigation

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.