CmaBylaw
اللائحة التنفيذية
21-1 من الكتاب الخامس: أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون
قسم: الفصل الأول: أنشطة الأوراق المالية
-
الأحد, 08 نوفمبر 2015
يحظر على الشخص المرخص له من تاريخ بداية إجراءات الصلح الواقي من الإفلاس حتى نهايتها القيام بأي من الأمور التالية دون موافقة الهيئة: 1. قبول أموال أو أصول عملاء جديدة. 2. التصرف في أموال أو أصول العملاء إلا بناء على تعليمات كتابية من العميل. 3. القيام بعقد صلح أو رهن أو تصرف ناقل للملكية لا تستلزمه أعماله العادية. ولا يسري هذا الحكم على الوحدات الخاضعة لرقابة البنك المركزي.
Related pages - By Law
صفحات ذات صلة
CmaSideNavigation

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.