CmaBylaw
اللائحة التنفيذية
17-1 التوقف المؤقت عن ممارسة النشاط من الكتاب الخامس: أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون
قسم: الفصل الأول: أنشطة الأوراق المالية
-
الأحد, 08 نوفمبر 2015
في حالة رغبة الشخص المرخص له التوقف - بشكل مؤقت - عن ممارسة نشاط الأوراق المالية، فيلتزم بإخطار الهيئة بتاريخ التوقف وأسباب قراره، وذلك قبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ التوقف الفعلي. ويجب عليه التأكد من إنجاز أية أعمال معلقة على أكمل وجه أو تحويلها إلى شخص آخر مرخص له، وإخطار عملائه قبل فترة مناسبة من توقفه عن العمل. وللهيئة أن تطلب منه اتخاذ تدابير وإجراءات محددة لحماية عملائه أو أي شخص آخر.
Related pages - By Law
صفحات ذات صلة
CmaSideNavigation

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.