CmaBylaw
اللائحة التنفيذية
16-1 إلغاء الترخيص بناء على طلب الشخص المرخص له من الكتاب الخامس: أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون
قسم: الفصل الأول: أنشطة الأوراق المالية
-
الأحد, 08 نوفمبر 2015
للشخص المرخص له التقدم بطلب لإلغاء ترخيص بعض أو كل أنشطة الأوراق المالية المرخص بها وذلك على النحو التالي: 1. يقدم الشخص المرخص له طلب إلغاء الترخيص وفقاً لنموذج طلب إلغاء أنشطة أوراق مالية في الملحق رقم (7) من هذا الكتاب، على أن يرفق بالطلب كافة المستندات والمعلومات المطلوبة من الهيئة، على أن تتضمن المستندات ما يفيد إخطار البنك المركزي بالنسبة للوحدات الخاضعة لرقابته، ويسدد الرسم المقرر لذلك. 2. تخطر الهيئة الشخص المتقدم بطلب إلغاء الترخيص بتزويدها بأي مستندات أو معلومات إضافية إذا رأت ضرورة لذلك، وإذا تخلّف مقدم الطلب عن تقديم المستندات والمعلومات المطلوبة خلال المدة التي تحددها له الهيئة في الإخطار دون عذر مقبول من الهيئة، اعتبر الطلب كأن لم يكن. 3. تبت الهيئة في طلب إلغاء الترخيص خلال شهرين من تاريخ استلامها هذا الطلب مستوفياً جميع المعلومات والمستندات، وذلك بعد قيام الشخص المرخص له بتعديل عقد الشركة بإلغاء الأغراض المقدم بشأنها طلب إلغاء الترخيص. 4. للهيئة إلزام مقدم طلب إلغاء الترخيص باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التي تضمن عدم إلحاق الضرر بمصالح عملائه أو سلامة النظام المالي نتيجة إلغاء الترخيص. وتخطر الهيئة مقدم طلب إلغاء الترخيص بقرارها المتعلق بالبت في هذا الطلب، وفي حالة الرفض يتعين أن يكون القرار مسبباً.
Related pages - By Law
CmaSideNavigation

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.