CmaBylaw
اللائحة التنفيذية
5-8 من الكتاب الحادي عشر: التعامل في الأوراق المالية
قسم: الفصل الثامن: تداول في الأوراق المالية
-
الخميس, 26 نوفمبر 2015
لا يجوز للمساهمين التصرف في أسهمهم إلا بعد أن تصدر الشركة أول ميزانية لها عن اثنى عشر شهر ا على الأقل، ويستثنى من ذلك التصرف الذي يتم من أحد المساهمين أو ورثته إلى أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية أو إلى مساهم آخر، أو من مدير التفليسة أو الدولة أو إحدى المؤسسات أو الهيئات العامة إلى الغير. ويقع باطلا كل تصرف يتم على خلاف ذلك، ولكل ذي شأن أن يتمسك بهذا البطلان وتقضي المحكمة به من تلقاء نفسها.
Related pages - By Law
صفحات ذات صلة
CmaSideNavigation

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.