CmaBylaw
اللائحة التنفيذية
37-7 الحسابات والتدقيق والتفتيش من الكتاب الحادي عشر: التعامل في الأوراق المالية
قسم: الفصل السابع: الشركة ذات الغرض الخاص
-
الخميس, 26 نوفمبر 2015
تخضع الشركة ذات الغرض الخاص لإجراءات وأحكام مراجعة حسابات الأشخاص المرخص لهم والرقابة والتفتيش عليها على النحو المنصوص عليه في القانون وهذه اللائحة، ويتوجب على الشركة تزويد الممثل بالبيانات المالية السنوية المدققة والمرحلية المراجعة لها. ويجوز أن يتضمن عقد الشركة أحكاماً خاصة تنطبق بالاستثناء من الأحكام الخاصة بمراجعة حسابات الأشخاص المرخص لهم شريطة موافقة الهيئة على تلك الأحكام وأي تغيير يطرأ عليها.
Related pages - By Law
صفحات ذات صلة
CmaSideNavigation

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.