CmaBylaw
اللائحة التنفيذية
31-7 من الكتاب الحادي عشر: التعامل في الأوراق المالية
قسم: الفصل السابع: الشركة ذات الغرض الخاص
-
الخميس, 26 نوفمبر 2015
يجوز عزل القائمين على إدارة الشركة ذات الغرض الخاص بقرار يصدر عن الهيئة، أو بموجب حكم قضائي بناء على دعوى يرفعها أحد حملة السندات أو الصكوك إذا كان في تصرفاتهم ما يضر بالمصلحة العامة أو يضر بمصلحة حملة السندات أو الصكوك التي أصدرتها الشركة، أو في حالة قيامهم بتصرفات خارج أغراض الشركة. ويجوز في هذه الحالة إسناد إدارة الشركة لأي جهة أخرى ترى الهيئة إسناد الإدارة لها لحين قيام الشركة بتعيين إدارة جديدة توافق عليها الهيئة.
Related pages - By Law
صفحات ذات صلة
CmaSideNavigation

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.