CmaBylaw
اللائحة التنفيذية
25-7 من الكتاب الحادي عشر: التعامل في الأوراق المالية
قسم: الفصل السابع: الشركة ذات الغرض الخاص
-
الخميس, 26 نوفمبر 2015
تكون الجهة القائمة على إدارة الشركة ذات الغرض الخاص مسؤولة عن القيام بالأعمال التالية: 1. إعداد محاضر اجتماعات مجلس الإدارة أو الإدارة، بما في ذلك سجل مداولات تلك الاجتماعات والقرارات المقترحة وإجراءات التصويت. 2. إعداد البيانات المالية والسجلات المطلوبة وفقاً لعقد الشركة ذات الغرض الخاص. 3. تقديم أي إخطارات أو إقرارات مطلوبة بموجب القانون وهذه اللائحة. 4. التنبيه على الملتزم قبل خمسة أيام عمل من تاريخ استحقاق أية مبالغ بموجب الشروط الواردة بنشرة الاكتتاب لإيداع المبالغ بالحساب المفتوح باسم الشركة من قبل وكيل السداد والمخصص للوفاء بالتوزيعات الدورية وسداد الاستهلاك. 5. التنبيه على وكالة المقاصة لاستهلاك السندات أو الصكوك جزئياً أو كلياً - في حالة تحقق شروط ذلك الاستهلاك - وتزويدها بالدليل على تحقق شروط ذلك الاستهلاك. 6. أي مهام أو مسؤوليات أخرى ينص عليها عقد الشركة ذات الغرض الخاص.
Related pages - By Law
CmaSideNavigation

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.