CmaBylaw
اللائحة التنفيذية
24-7 إدارة الشركة من الكتاب الحادي عشر: التعامل في الأوراق المالية
قسم: الفصل السابع: الشركة ذات الغرض الخاص
-
الخميس, 26 نوفمبر 2015
يجوز أن يعهد المساهمين بإدارة الشركة ذات الغرض الخاص إلى أحد الأشخاص المذكورين في المادة (7-6) من هذا الكتاب، وفي هذه الحالة يجب أن يكون أغلب المدراء أو أعضاء مجلس الإدارة من موظفي الجهة التي يعهد إليها بالإدارة، وتقوم هذه الجهة أو شركة تابعة لها بمهمة أمين السر.
Related pages - By Law
صفحات ذات صلة
CmaSideNavigation

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.