CmaBylaw
اللائحة التنفيذية
23-7 من الكتاب الحادي عشر: التعامل في الأوراق المالية
قسم: الفصل السابع: الشركة ذات الغرض الخاص
-
الخميس, 26 نوفمبر 2015
إذا كانت الشركة ذات الغرض الخاص مؤسسة لغرض إصدار سندات، فيجوز لها ممارسة نشاط أو أكثر من الأنشطة التالية: 1. إصدار السندات أو العمل كأمين عهدة أو وكيل أو القيام بكافة الأنشطة أو المهام الأخرى المتصلة بإصدار السندات. 2. منح الملتزم قرضاً بما يعادل إجمالي مبلغ الاكتتاب. 3. توزيع عوائد السندات وقيمة استردادها. 4. أي أنشطة مساندة مكملة للأنشطة المذكورة في هذه المادة. 5. أي نشاط آخر تعتمده الهيئة.
Related pages - By Law
صفحات ذات صلة
CmaSideNavigation

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.