CmaBylaw
اللائحة التنفيذية
22-7 من الكتاب الحادي عشر: التعامل في الأوراق المالية
قسم: الفصل السابع: الشركة ذات الغرض الخاص
-
الخميس, 26 نوفمبر 2015
إذا كانت الشركة ذات الغرض الخاص مؤسسة لغرض إصدار صكوك، فيجوز لها ممارسة نشاط أو أكثر من الأنشطة التالية: 1. إصدار الصكوك أو العمل كأمين عهدة أو وكيل أو القيام بكافة الأنشطة أو المهام الأخرى المتصلة بإصدار الصكوك. 2. تملك أو حيازة موجودات الصكوك أو التصرف فيها نيابة عن حملة الصكوك. 3. إدارة الموجودات واستخدامها فيما صدرت الصكوك من أجله. 4. توزيع عوائد الصكوك وقيمة استردادها. 5. إبرام العقود مع المنشئ والملتزم وغيرهم من المشاركين في الإصدار. 6. أي أنشطة مساندة مكملة للأنشطة المذكورة في هذه المادة. 7. أي نشاط آخر توافق عليه الهيئة.
Related pages - By Law
صفحات ذات صلة
CmaSideNavigation

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.