CmaBylaw
اللائحة التنفيذية
3-7 من الكتاب الحادي عشر: التعامل في الأوراق المالية
قسم: الفصل السابع: الشركة ذات الغرض الخاص
-
الخميس, 26 نوفمبر 2015
تنحصر أغراض الشركة ذات الغرض الخاص في تلك الأغراض المتعلقة بإصدار السندات أو الصكوك على النحو المبين في عقدها، ويحظر على هذه الشركة ممارسة أي أغراض أخرى حتى لو كانت مشابهة لأغراضها. وتنحل الشركة بقوة القانون بمجرد انتهاء الأغراض التي أُسست من أجلها.
Related pages - By Law
صفحات ذات صلة
CmaSideNavigation

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.