CmaBylaw
اللائحة التنفيذية
2-7 من الكتاب الحادي عشر: التعامل في الأوراق المالية
قسم: الفصل السابع: الشركة ذات الغرض الخاص
-
الأربعاء, 11 نوفمبر 2015
لا يجوز تأسيس أو مزاولة النشاط من قبل الشركة ذات الغرض الخاص التي تصدر أوراقاً مالية إلا بترخيص من الهيئة، وتمارس الشركة أعمالها دون الحاجة لإصدار ترخيص تجاري وفقاً للقانون رقم (111) لسنة 2013 بشأن تراخيص المحلات التجارية.
Related pages - By Law
صفحات ذات صلة
CmaSideNavigation

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.