CmaBylaw
اللائحة التنفيذية
8-4-2 من الكتاب الرابع: بورصات الأوراق المالية ووكالات المقاصة
قسم: الفصل الثاني: وكالات المقاصة
-
الجمعة, 20 نوفمبر 2015
تُعد وكالة المقاصة السياسات والإجراءات اللازمة لممارسة أنشطتها بعد موافقة الهيئة. وتشمل هذه السياسات والإجراءات على وجه الخصوص ما يلي: 1. تقديم خدمات التقاص والتسوية المتعلقة بالأوراق المالية وأي خدمات أخرى ذات صلة. 2. الانضمام إلى وكالة المقاصة والتزامات أعضائها. 3. تحديد حقوق والتزامات أطراف صفقات الأوراق المالية، بخصوص تقديم خدمات وكالة المقاصة أو أي خدمات أخرى ذات صلة. 4. تحديد الوقت الذي تنشأ عنه حقوق دائني أطراف معاملات التداول بالأوراق المالية، بما في ذلك الحقوق المتعلقة بالمقابل النقدي أو ما يعادله، والأوراق المالية ذات العلاقة، وذلك نتيجة لعمليات البيع أو الشراء أو نقل الملكية. 5. القواعد والإجراءات الواجب اتباعها في حالة إخفاق أي متعامل مع وكالة المقاصة في تسليم أوراق مالية أو أموال لأغراض تسوية صفقة أو غيرها من الالتزامات ضمن نظام المقاصة. 6. المعلومات والبيانات والسجلات التي تعتبر سرية والأشخاص المخولون بالاطلاع عليها بحكم عملهم. 7. المعلومات والبيانات والسجلات التي يتوجب على وكالة المقاصة الإفصاح عنها، وتلك التي يجوز للجمهور الاطلاع عليها والحصول على نسخ منها. 8. الشكاوى. 9. نظام الرقابة. 10. المصاريف والرسوم. 11. قواعد السلوك المهني التي تطبق على أعضاء مجلس إدارة وكالة المقاصة والموظفين فيها. ويجوز للهيئة أن تعفي من بعض هذه المتطلبات بحسب طبيعة النشاط المرخص به لوكالة المقاصة.
Related pages - By Law
CmaSideNavigation

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.