CmaBylaw
اللائحة التنفيذية
6-4-2 من الكتاب الرابع: بورصات الأوراق المالية ووكالات المقاصة
قسم: الفصل الثاني: وكالات المقاصة
-
الجمعة, 20 نوفمبر 2015
يجب على وكالة المقاصة إخطار الهيئة على وجه السرعة بما يلي: 1. إذا تبين لها عدم قدرة أحد المتعاملين معها على الالتزام بأي من القواعد الخاصة بعمليات التقاص والتسوية أو الإيداع. 2. إذا قدرت أن المركز المالي لأي من المتعاملين معها وقدرته على الوفاء بالتزاماته قد أصبحت تنذر بالاضطراب، أو أن قُدرته على الوفاء بالتزاماته قد أصبحت مضطربة. على أن يتضمن الإخطار على الأخص بياناً عن الحالة، مبيناً فيها اسم المتعامل ورقم التداول، والرقم المدني، وبيان عن صافي المبلغ مستحق الدفع أو عدم وجود رصيد مستحق الدفع، وبيان عن اسم وعدد الأوراق المالية المشتراة أو المباعة محل الحالة، والإجراء المتخذ للحالة، مع تزويد البورصة والجهة المتخلفة عن السداد بنسخة من هذا الإخطار.
Related pages - By Law
صفحات ذات صلة
CmaSideNavigation

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.