CmaBylaw
اللائحة التنفيذية
2-4-2 من الكتاب الرابع: بورصات الأوراق المالية ووكالات المقاصة
قسم: الفصل الثاني: وكالات المقاصة
-
الأحد, 08 نوفمبر 2015
يحظر على وكالة المقاصة الإدلاء بأي معلومات سرية عن الخدمات التي تقدمها إلا إلى الأشخاص التالية: 1. صاحب الحساب بشأن المعلومات المتوافرة عن حسابه، وأي شخص مفوض بتوكيل رسمي من صاحب الحساب بالاطلاع عليه. 2. الهيئة. 3. السلطات القضائية في دولة الكويت، أو لأي شخص بناء على أمر قضائي. 4. الهيئات والإدارات الحكومية المعنية بتنفيذ قوانين وأنظمة مكافحة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو مكافحة الفساد. 5. البورصة أو وكالة مقاصة أخرى لغرض تنفيذ التزاماتها وفقاً لاتفاقيات مبرمة مع هذه البورصة أو وكالة المقاصة بعد موافقة الهيئة. 6. إذا كان الإفصاح عن هذه المعلومات ضرورياً للامتثال للقوانين واللوائح الواجبة التطبيق.
Related pages - By Law
صفحات ذات صلة
CmaSideNavigation

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.