CmaBylaw
اللائحة التنفيذية
6-3-2 من الكتاب الرابع: بورصات الأوراق المالية ووكالات المقاصة
قسم: الفصل الثاني: وكالات المقاصة
-
الجمعة, 20 نوفمبر 2015
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (2-3-5) من هذا الكتاب، لا يجوز لموظفي وكالة المقاصة وأولادهم المشمولين بولايتهم شراء أو بيع الأوراق المالية المدرجة أو التي تقدمت بطلب الإدراج إلا في الأحوال التالية: 1. الإرث والوصية. 2. تنفيذاً لحكم قضائي. 3. الاكتتاب العام في الشركات التي تخصص من الدولة أو تطرح من الجهات والهيئات العامة والاكتتاب في حق الأولوية في زيادة رأس مال الشركات التي يساهم فيها. 4. الحصول على إذن مسبق من الهيئة والمدير المباشر ومسؤول المطابقة والالتزام لدى وكالة المقاصة لبيع أو لشراء الأوراق المالية المدرجة، وفي حال صدور الموافقة يجب أن يتم البيع أو الشراء خلال يومين عمل، ولا يجوز له التصرف بالبيع في الأسهم التي تمت الموافقة على شرائها إلا بعد مرور ستة أشهر من حيازتها. وتضع وكالة المقاصة قواعد السلوك المهني لأعضاء مجلس إدارة وكالة المقاصة والتي تنظم تداول عضو مجلس إدارة وكالة المقاصة في الأوراق المالية المدرجة والتي تقدمت بطلب إدراج في البورصة.
Related pages - By Law
CmaSideNavigation

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.