CmaBylaw
اللائحة التنفيذية
4-2-2 من الكتاب الرابع: بورصات الأوراق المالية ووكالات المقاصة
قسم: الفصل الثاني: وكالات المقاصة
-
الأحد, 08 نوفمبر 2015
يتم ترخيص وكالات المقاصة على النحو التالي: 1. يقدم طلب الحصول على ترخيص وكالة مقاصة وفقاً للنموذج الذي تضعه الهيئة لهذا الغرض، على أن يرفق بالطلب كافة المستندات والمعلومات المبيّنة في هذه اللائحة، ويسدد الرسم المقرر لذلك. 2. يجوز للهيئة، في أي وقت بعد استلامها لطلب الحصول على ترخيص وكالة مقاصة المستوفي للمتطلبات وفقاً للبند (1) من هذه المادة أن تطلب معلومات أو مستندات إضافية تراها ضرورية للبت في الطلب. 3. إذا تخلّف مقدم الطلب عن تقديم المستندات والمعلومات خلال المدة التي تحددها له الهيئة في الإخطار، اعتبر الطلب كأن لم يكن. 4. تبت الهيئة في طلب الحصول على ترخيص وكالة مقاصة بعد استلام الطلب مستوفياً جميع المعلومات والمستندات المبينة في البندين (1) و (2) من هذه المادة. و يشترط للموافقة على طلب ترخيص وكالة مقاصة أن تكون وكالة المقاصة قادرة على الوفاء بجميع المتطلبات والالتزامات المنصوص عليها في هذا الكتاب أو أي متطلبات أخرى قد تحددها الهيئة. 5. تخطر الهيئة مقدم الطلب بقرارها المتعلق بطلب الحصول على ترخيص وكالة المقاصة، ويجوز للهيئة رفض منح الترخيص لدواعي المصلحة العامة، ويجب أن يكون القرار مسبباً في حال رفض طلب الترخيص.
Related pages - By Law
CmaSideNavigation

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.