CmaBylaw
اللائحة التنفيذية
3-2-2 من الكتاب الرابع: بورصات الأوراق المالية ووكالات المقاصة
قسم: الفصل الثاني: وكالات المقاصة
-
الأحد, 08 نوفمبر 2015
في حالة الترخيص لوكالة المقاصــة بأكثــر من نشــاط من الأنشطة المذكورة في المادة (2-2-2) من هذا الكتاب, فيجب أن تمارس الأنشطة المتعلقة بإيداع الأوراق المالية ضمن نظام الحفظ المركزي أو أنظمة تسوية الأوراق المالية أو الوسطاء المركزيين، من خلال شركات لها ذمة مالية مستقلة عنها ترخص من قبل الهيئة.
Related pages - By Law
صفحات ذات صلة
CmaSideNavigation

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.