CmaBylaw
اللائحة التنفيذية
2-2-2 من الكتاب الرابع: بورصات الأوراق المالية ووكالات المقاصة
قسم: الفصل الثاني: وكالات المقاصة
-
الأحد, 08 نوفمبر 2015
يجوز أن ترخص الهيئة وكالة المقاصة بممارسة نشاط أو أكثر من الأنشطة أو الخدمات التالية: 1. تقديم أحد أو جميع الخدمات المتعلقة بالتسوية والتقاص للأوراق المالية فيما يتعلق بالدفع أو التسليم أو كليهما. 2. إيداع الأوراق المالية ضمن نظام الحفظ المركزي للأوراق المالية، ونقل ملكيتها وتسجيل المعاملات المتعلقة بها بما فيها البيع والشراء وتحويل الملكية والرهن وتوزيع الأرباح وغيرها من المعاملات. 3. أو أي خدمات أخرى تحددها الهيئة.
Related pages - By Law
صفحات ذات صلة
CmaSideNavigation

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.