CmaBylaw
اللائحة التنفيذية
2-9-1 من الكتاب الرابع: بورصات الأوراق المالية ووكالات المقاصة
قسم: الفصل الأول: البورصة
-
الأحد, 08 نوفمبر 2015
يجوز للهيئة أن تعطي الشركة مهلة محددة، وذلك من تلقاء نفسها أو أن تمد المهلة الممنوحة لها بعد تاريخ إلغاء الترخيص إذا قدرت الهيئة أن في ذلك مصلحة عامة، أو بناء على طلب البورصة لحين إقفال العمليات فيها، أو لتسليم أنشطتها لبورصة أخرى مرخص لها، كما يجوز للهيئة تعيين مراقب مؤقت لإدارة أو متابعة نشاط البورصة، وتحدد مهامه وصلاحياته واختصاصاته.
Related pages - By Law
صفحات ذات صلة
CmaSideNavigation

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.