CmaBylaw
اللائحة التنفيذية
1-9-1 من الكتاب الرابع: بورصات الأوراق المالية ووكالات المقاصة
قسم: الفصل الأول: البورصة
-
الأحد, 08 نوفمبر 2015
يجوز للهيئة بموجب إخطار كتابي للبورصة إلغاء الترخيص الممنوح لها اعتباراً من اليوم المحدد بقرار الهيئة، وذلك في الحالات التالية: 1. إذا فقدت الشركة أحد الشروط التي أهلتها للحصول على الترخيص. 2. إذا توقف العمل في البورصة لمدة تزيد على خمسة أيام عمل. 3. إذا تم إقفالها. 4. إذا لم تلتزم بتعليمات الهيئة رغم تنبيه الهيئة لها. 5. إذا لم تقدم للهيئة المعلومات التي طلبتها أو قدمت معلومات غير صحيحة أو مضللة. وعلى الهيئة نشر قرار إلغاء الترخيص وأسبابه في الجريدة الرسمية.
Related pages - By Law
صفحات ذات صلة
CmaSideNavigation

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.