CmaBylaw
اللائحة التنفيذية
1-4-1 من الكتاب الرابع: بورصات الأوراق المالية ووكالات المقاصة
قسم: الفصل الأول: البورصة
-
الأحد, 08 نوفمبر 2015
تلتزم البورصة بما يلي: 1. أن تضع سياسات وإجراءات لضمان العدالة والشفافية والكفاءة للتداول في الأوراق المالية المدرجة. 2. أن تضمن وجود إدارة واعية للمخاطر المتعلقة بعملها وعملياتها. 3. أن تضع سياسات وإجراءات لتحديد وإدارة أي تعارض ينشأ في المصالح بين البورصة وأعضائها أو بين المساهمين أو الإدارة. 4. أن تقدم وتشغل خدماتها وفق القوانين واللوائح المعمول بها. 5. أن تنظم عملياتها ومعايير ممارساتها وسلوك أعضائها طبقاً للقواعد والسياسات والإجراءات الخاصة بالبورصة. 6. أن تضع تدابير وقائية لضمان الإدارة السليمة للتشغيل الفني لأنظمتها، بما في ذلك وضع تدابير طوارئ فعالة للتعامل مع مخاطر تعطل النظام. 7. أن تقدم خدماتها وفق أحدث النظم الآلية والوسائل التقنية تماشياً مع المعايير العالمية المعتمدة والمحددة من قبل الهيئة. 8. توفير موارد مالية كافية لتسهيل أداء أعمالها بانتظام. 9. أن تحافظ على سرية كل المعلومات الموجودة في حوزتها فيما يتعلق بأعضائها ومصدريها وعملائها، ولا يجوز لها أن تفصح عن هذه المعلومات إلا للهيئة أو بأمر منها أو بأمر من القاضي، وأن تضع سياسات وإجراءات لحماية نظم المعلومات. 10. أن تتبع التعليمات التي تصدرها الهيئة.
Related pages - By Law
CmaSideNavigation

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.