CmaBylaw
اللائحة التنفيذية
8-3-1 من الكتاب الرابع: بورصات الأوراق المالية ووكالات المقاصة
قسم: الفصل الأول: البورصة
-
الجمعة, 20 نوفمبر 2015
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (1-3-7) من هذا الكتاب، لا يجوز لموظفي البورصة وأولادهم المشمولين بولايتهم شراء أو بيع الأوراق المالية المدرجة أو التي تقدمت بطلب الإدراج، إلا في الأحوال التالية: 1. الإرث والوصية. 2. تنفيذاً لحكم قضائي. 3. الاكتتاب العام في الشركات التي تخصص من الدولة أو تطرح من الجهات والهيئات العامة والاكتتاب في حق الأولوية في زيادة رأس مال الشركات التي يساهم فيها. 4. الحصول على إذن مسبق من الهيئة والمدير المباشر ومسؤول المطابقة والالتزام لدى البورصة لبيع أو لشراء الأوراق المالية المدرجة، وفي حال صدور الموافقة يجب أن يتم البيع أو الشراء خلال يومي عمل، ولا يجوز له التصرف بالبيع في الأسهم التي تمت الموافقة على شرائها إلا بعد مرور ستة أشهر من حيازتها. وتضع البورصة قواعد السلوك المهني لأعضاء مجلس إدارة البورصة والتي تنظم تداول عضو مجلس إدارة البورصة في الأوراق المالية المدرجة والتي تقدمت بطلب إدراج في البورصة.
Related pages - By Law
CmaSideNavigation

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.