CmaBylaw
اللائحة التنفيذية
2-3-1 من الكتاب الرابع: بورصات الأوراق المالية ووكالات المقاصة
قسم: الفصل الأول: البورصة
-
الأحد, 08 نوفمبر 2015
يدير البورصة مجلس إدارة يشكل من رئيس ونائب للرئيس، يحل محله عند غيابه، وستة أعضاء يتم انتخابهم واختيارهم من الجمعية العامة للشركة بعد موافقة المجلس. ويجب على رئيس مجلس إدارة البورصة أو من ينوب عنه إخطار المجلس بأسماء المرشحين لعضوية مجلس إدارة البورصة قبل ثلاثين يوماً على الأقل من التاريخ المقرر لانعقاد الجمعية العامة للشركة لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة. وللمجلس خلال خمسة عشر يوماً من إخطاره أن يعترض بقرار مسبب على أي من المرشحين لعدم توافر الشروط المطلوبــــة فيه. ويترتب على هذا الاعتراض استبعاد المرشح لعضوية مجلس الإدارة، ولا يجوز أن يعرض على الجمعية العامـة للشركة مرشح لم يخطر به المجلس أو المرشح الذي اعترض عليه وفقاً لأحكام هذه المادة. وللمجلس أن يطلب من مجلس إدارة البورصة تنحيه أي من الأعضاء إذا فقد – أثناء توليه منصبه – أحد الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة، أو رأى أن في هذا الإجراء الحفاظ على سلامة أموال المتداولين أو الصالح العام للبورصة، وإذا لم تتم التنحية كان للمجلس أن يصدر قراراً مسبباً باستبعاده من عمله ويؤشر بذلك في سجل الهيئة.
Related pages - By Law
CmaSideNavigation

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.