CmaBylaw
اللائحة التنفيذية
3-2-1 من الكتاب الرابع: بورصات الأوراق المالية ووكالات المقاصة
قسم: الفصل الأول: البورصة
-
الأحد, 08 نوفمبر 2015
يتم ترخيص البورصة على النحو التالي: 1. يقدم طلب الحصول على ترخيص بورصة وفقاً للنموذج الذي تضعه الهيئة لهذا الغرض، على أن يرفق بالطلب كافة المستندات والمعلومات المبيّنة في هذه اللائحة، ويسدد الرسم المقرر لذلك. 2. يجوز للهيئة، في أي وقت بعد استلامها لطلب الحصول على ترخيص بورصة المستوفي للمتطلبات وفقاً للبند (1) من هذه المادة أن تطلب معلومات أو مستندات إضافية تراها ضرورية للبت في الطلب. 3. وإذا تخلّف مقدم الطلب عن تقديم المستندات والمعلومات خلال المدة التي تحددها له الهيئة في الإخطار، اعتبر الطلب كأن لم يكن. 4. تبت الهيئة في طلب الحصول على ترخيص بورصة بعد استلام الطلب مستوفياً جميع المعلومات والمستندات المبينة في البندين (1) و (2) من هذه المادة. ويشترط للموافقة على طلب ترخيص بورصة أن تكون البورصة قادرة على الوفاء بجميع المتطلبات والالتزامات المنصوص عليها في هذا الكتاب أو أي متطلبات أخرى قد تحددها الهيئة. 5. تخطر الهيئة مقدم الطلب بقرارها المتعلق بطلب الحصول على ترخيص البورصة، ويجوز للهيئة رفض منح الترخيص لدواعي المصلحة العامة، وفي حال رفض الطلب، يجب أن يكون القرار مسبباً.
Related pages - By Law
CmaSideNavigation

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.